المشاكل المتعلقة بالصيام
مَسْأَلَةٌ: يُسْتَحَبُّ الصَّوْمُ بَعْدَ أَكْلِ السُّحُورِ وَتَأْخِيرُ السَّحُورِ وَتَعْجِيلُ الْإِفْطَارِ. مَسْأَلَةٌ: الصَّوْمُ بِغَيْرِ السَّحُورِ وَتَرْكُ السُّحُورِ بِغَيْرِ عُذْرٍ لَيْسَ مُخَالِفًا لِلسُّنَّةِ (المستفاد من فتاوي دار العلوم)
Table of Contents
Toggleالإفطار مع السيلان
المشكلة أنه إذا أفطر بالحاقة أو البيرحي أو البان أو غير ذلك فالإفطار بالحاقة صحيح وليس أفضل. (فتاوى دار العلوم)
إفطار غير المسلم
مسألة: يجوز ويصح إفطار غير المسلم مع غير المسلم. (فتاوى دار العلوم)
جماعة المغرب في رمضان:
مسألة: الأفضل في رمضان تأخير الجماعة بعد أذان المغرب بقدر ما يتمكن الصائم من الأكل وحضور الجماعة على وجه مرضي. ولذلك فالتأخير من عشر دقائق إلى اثنتي عشرة دقيقة بعد الأذان أفضل. (فتاوى دار العلوم)
جماعة الفجر في رمضان
مشكلة: لا إشكال في تقديم صلاة الفجر في رمضان؛ لأن الجماعة في رمضان تكثر في وقت مبكر، ولو صليت بعد طلوع الفجر لفاتت الجماعة كثير من الناس. (فتاوى دار العلوم)
الحقن أثناء الصيام
مسألة: إذا حُقِنَ للصائم شيء في جسم الصائم عن طريق المسام في العروق لا يبطل الصوم، فإن حقن الصائم في المسام في العروق لا يبطل الصوم. وعليه فإن الحقن لا يفسد الصوم (فتاوى المحمودية)
جلوكوز الصيام
المشكلة في أن الصوم لا يفطر بحقن الجلوكوز في الصيام. (الفتاوى المحمودية)
تطبيق الدواء على البواسير
يَجُوزُ وَضْعُ الدَّوَاءِ عَلَى الْبَوَاسِيرِ وَلَا يُبْطِلُ الصَّوْمَ. ولكن لا يجوز إدخاله بآلة، وإنما يجوز وضعه على البثور الخارجية فقط. (در المختار)
صَبُّ الدُّهْنِ أَوْ الدَّوَاءِ فِي الْأُذُنِ
مَسْأَلَةٌ: صَبُّ الزَّيْتِ وَالدَّوَاءِ فِي الْأُذُنِ فِي الصَّوْمِ يُبْطِلُ الصَّوْمَ، وَأَمَّا الْوُصُولُ إلَى الْمَاءِ فَلَا يُبْطِلُ الصَّوْمَ (در المختار)
دواء الأنف
مَسْأَلَةٌ: وَضْعُ الدَّوَاءِ فِي الْأَنْفِ وَوُصُولُ الْمَاءِ يُفْطِرُ، وَكَذَلِكَ إذَا وَصَلَ إلَى الْحَلْقِ يُفْطِرُ الصَّوْمَ. فَعَلَى هَذَا لَا يَنْبَغِي الْمُبَالَغَةُ فِي الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ فِي غُسْلِ الْجَنَابَةِ. (فتاوى رحيمي)
دهن الرأس بالزيت
دَهْنُ الرَّأْسِ بِالدُّهْنِ وَهُوَ صَائِمٌ لَا يُفْطِرُ (قاضي)
الدواء في العين
لا ضرر في الصوم بوضع الدواء في العين، ولا يضر وضع الدواء في العين، وباستعمال السورما يبقى الصوم وإن لم يظهر أثره في الحلق (مرقي)
ألياف السواك
مسألة: إذا دخلت أليافه إلى الحلق ووصلت إلى المعدة حال التسوك لم يبطل الصوم. (أحسن الفتاوى)
نزيف اللثة
وَمِنْهَا: إِذَا خَرَجَ الدَّمُ مِنَ اللِّثَةِ وَدَخَلَ الْحَلْقَ فَلَهُ صُورَتَانِ إن كان الريق مساوياً للدم أو أكثر منه ووجد طعم الدم في الحلق فسد الصوم، وإن كان الدم أقل لم يفسد. (در المختار)
غراء الظرف
مسألة: إذا لعق صمغ الظرف بلسانه ثم بصقه لم يبطل صومه، وإن خرج من غير ريقه بطل صومه، وإن خرج من غير ريقه بطل صومه. (در المختار)
دخان عود البخور
لَوْ أَحْرَقَ الْعَقِيقَ وَالْبَخُورَ وَنَحْوَهُمَا وَشَمَّهُ مَعَهُ بَطَلَ صَوْمُهُ، وَإِنْ لَمْ يَشُمَّهُ بَلْ دَخَلَ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ لَمْ يَبْطُلْ صَوْمُهُ. قَوْلُهُ: (وَالْأَفْضَلُ اجْتِنَابُ الْبَخُورِ إلَخْ) أَيْ فِي الْمَسَاجِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَنَحْوِهَا فِي رَمَضَانَ. (دار المختار)
دُخَانُ الْأَغْلَالِ
الْإِشْكَالُ أَنَّ شُرْبَ الْحُقَاقِ وَالْبَخُورِ فِي الصَّوْمِ يُبْطِلُ الصَّوْمَ الْقَضَاءُ لَا الْكَفَّارَةُ.
إبقاء الدواء في الفم
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا استعمل الدواء في الفم في الصوم لمرض شديد جاز بلا كراهة ويكره من غير ضرورة. (دار المختار)
المنجان في الصيام
مَسْأَلَةٌ: يُكْرَهُ السِّوَاكُ بِالْمَنْجَنِيقِ وَمَعْجُونِ الْأَسْنَانِ وَالدَّنْدَنَةِ وَغَيْرِهِمَا فِي الصَّوْمِ وَيَنْبَغِي اجْتِنَابُهُمَا. (أحسن الفتاوى)
مَسْأَلَةٌ: دَهْنُ الدَّمِ فِي الصَّوْمِ
والمشكل أن سحب الدم أثناء الصوم لا يبطل الصوم، وإن خيف منه عدم بقاء قوة الصوم فهو مكروه. (أَحْسَنُ الْفَتَاوَى)
قَلْعُ الْأَسْنَانِ فِي الصَّوْمِ
مَسْأَلَةٌ: يَجُوزُ قَلْعُ الْأَسْنَانِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ وَيُكْرَهُ بِلَا حَاجَةٍ. (أحسن الفتاوي)
وضع أحمر الشفاه على الشفاه
مَسْأَلَةٌ: وَضْعُ الْأَحْمَرِ عَلَى شَفَتَيْ الْمَرْأَةِ فِي الصَّوْمِ لَا يَضُرُّ الصَّوْمَ. لكن إذا كان هناك احتمال وصوله إلى داخل الفم فهو مكروه. (أحسن الفتاوي)
مُلَاعَبَةُ الزَّوْجَةِ فِي الصَّوْمِ
مَسْأَلَةٌ: الْقُبْلَةُ وَالْمُضَاجَعَةُ مَعَ الزَّوْجَةِ فِي الصَّوْمِ جَائِزَةٌ لِلرَّجُلِ الَّذِي لَا يَأْمَنُ الْإِنْزَالَ وَالْجِمَاعَ. مَسْأَلَةٌ: يَجُوزُ لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ الَّذِي لَا يَشْتَكِي وَيُكْرَهُ لِمَنْ لَا يَمْلِكُ نَفْسَهُ. (در المختار)
خروج المذي
الْمُشْكِلُ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَخْرُجْ عِنْدَ تَقْبِيلِ الزَّوْجَةِ إلَّا الْمَذْيُ وَالْمَذْيُ لَا يُؤَثِّرُ فِي الصَّوْمِ (اهـ. الفتاوى)
الإنزال إذا لم يحصل جماع معتاد مع الزوجة أثناء الصوم، وإنما حصل مجرد تقبيل أو مضاجعة فقط، فإن الصوم يبطل، ويجب القضاء بعد ذلك. وَلَا تَجِبُ الْكَفَّارَةُ. وَإِنْ كَانَ بِجِمَاعٍ مُعْتَادٍ وَجَبَتِ الْكَفَّارَةُ مَعَ الْقَضَاءِ. لَكِنْ لَا يَجُوزُ الْأَكْلُ وَالشُّرْبُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ. (عماد الفتاوي)
الاحتلام
مَسْأَلَةٌ: إِذَا احْتَلَمَ فِي حَالَةِ النَّوْمِ فِي حَالَةِ الصَّوْمِ فَلَا إِشْكَالَ فِي الصَّوْمِ.
الأكل ناسياً
مسألة: إذا أكل أو شرب ناسياً لصومه فأكل أو شرب ناسياً أو جامع زوجته ثم تذكر بعد ذلك فلا أثر للصوم. بل يستمر صومه. (هداية)
الْإِنْزَالُ بِالنَّظَرِ
مسألة: إذا رؤيت امرأة حسناء في حال الصوم ثم أنزل بسبب الرؤية، فإن الصوم لا يفسد وإن كان لا يجوز الاعتناء بالمرأة المرئية. (هداية)
دَخَلَ الْمَاءُ فِي الْحَلْقِ
مَسْأَلَةٌ: إِذَا نَزَلَ الْمَاءُ إِلَى الْحَلْقِ فِي الْوُضُوءِ وَنَحْوِهِ أَبْطَلَ الصَّوْمَ. الْقَضَاءُ وَاجِبٌ لَا الْكَفَّارَةُ، ثُمَّ لَا يَجُوزُ الْأَكْلُ فِي جَمِيعِ النَّهَارِ. (هداية)
فِدْيَةُ الصَّوْمِ
مَسْأَلَةٌ: إِذَا كَبُرَ الْإِنْسَانُ وَضَعُفَ وَلَمْ يَقْوَ عَلَى الصَّوْمِ جَازَ فِدْيَةُ الصَّوْمِ لِلضَّعِيفِ (الفتاوى)
فِدْيَةُ الْحَامِلِ وَالضَّعِيفِ
مسألة: الحامل والضعيف أو المريض لا يكفي إخراج الفدية عن الصوم، وإذا أخرجت الفدية عن الحامل والضعيف فلا بد من القضاء بعد الشفاء (فتاوى دار العلوم)
مقدار الفدية
مقدار الفدية هو إخراج صدقة الفطر أو قيمتها للفقراء عن كل صوم، ومقدار صدقة الفطر نصف صاع من القمح، وهو 640 مجم من كيلو ونصف الكيلو حسب الزمن الحالي. .
مسألة: يجوز إعطاء فدية اليوم الواحد لمساكين متعددين، وكذلك يجوز إعطاء فدية عدة صيام لمسكين واحد. (فتاوى الرحيمي)