شروط وجوب الأضحية ومتطلبات وجوب الأضحية
شروط وجوب الأضحية وشروط وجوب الأضحية:
يجب أن يكون واضحًا أن الشريعة الإسلامية لم تجعل الأضحية واجبة على كل مسلم. وإنما هناك شروط محددة يجب توافرها لوجوب الأضحية. ومن هذه الشروط ما يلي:
1. أن يكون مسلمًا
يُشْتَرَطُ لِوُجُوبِ الأُْضْحِيَّةِ أَنْ يَكُونَ مُؤْمِنًا (مُسْلِمًا) . والراجح أن ذبيحة غير المسلم لا تقبل ذبيحته لانتفاء الإيمان. وَالشَّرْطُ الأَْصْلِيُّ لِقَبُول الأَْعْمَال هُوَ الإِْيمَانُ.
2. الْبُلُوغُ
يشترط لوجوب الأضحية بلوغ سنّ البلوغ، فلا تجب الأضحية على من بلغ سنّ البلوغ. فلا تجب الأضحية إلا على المحتلم ولو كان يملك الحد الأدنى (النصاب) من المال، ولا تجب الأضحية على غير البالغ ولو كان يملك الحد الأدنى (النصاب) من المال. وهذا هو الرأي السائد بين العلماء، وإن كان بعض العلماء يرى أن غير البالغ إذا ملك الحد الأدنى من المال وجبت عليه الأضحية. ومع ذلك، فإن هذا الرأي ليس هو السائد.
3. أَنْ يَكُونَ مُمَيِّزًا
يُشْتَرَطُ لِوُجُوبِ التَّضْحِيَةِ كَوْنُهُ قَادِرًا عَقْلِيًّا. فلا تجب الأضحية على المختل عقلياً وإن كان يملك الحد الأدنى من الأهلية.
4. أن يكون مقيماً
يُشْتَرَطُ لِوُجُوبِ التَّضْحِيَةِ كَوْنُهُ مُقِيمًا. فلا تجب الأضحية على المسافر وإن كان يملك الحد الأدنى، أما المسافر فلا تجب عليه الأضحية وإن كان يملك الحد الأدنى.
مسألة
إِذَا صَارَ الْمُسَافِرُ مُقِيمًا فِي أَيَّامِ التَّضْحِيَةِ الثَّلَاثَةِ وَمَلَكَ النِّصَابَ الْأَدْنَى لَزِمَهُ الْأُضْحِيَّةُ. وَكَذَا لَوْ صَارَ الْمُقِيمُ الَّذِي يَمْلِكُ النِّصَابَ الْأَدْنَى مُسَافِرًا فِي أَيَّامِ النَّحْرِ لَمْ يَلْزَمْهُ الْأُضْحِيَّةُ. إذا حدثت مثل هذه الحالة وكان الشخص قد اشترى حيوانًا بالفعل، فيصح له أن يبيع الحيوان ويستخدم العائدات للاستخدام الشخصي.
5. امتلاك الحد الأدنى
يشترط لوجوب الأضحية امتلاك الحد الأدنى (النصاب) لوجوب الأضحية. فمن لا يملك الحد الأدنى لا تجب عليه الأضحية.
الخلاصة
الأُضْحِيَّةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ مُكَلَّفٍ عَاقِلٍ بَالِغٍ مُقِيمٍ يَمْلِكُ الْحَدَّ الْأَدْنَى مِنْ غَيْرِ نَوْعِهِ.
(رد المحتار)
مسألة
إذا أراد المسافر أو من لا يملك الحد الأدنى أن يضحي تطوعًا بنية التطوع جاز، وإن أراد المسافر أو من لا يملك الحد الأدنى أن يضحي تطوعًا جاز. (رد المحتار)
جَاءَ فِي الدُّرِّ الْمُخْتَارِ مَا نَصُّهُ: (قَوْلُهُ: وَيَجُوزُ التَّضْحِيَةُ بِالْأَقَلِّ) :
وَشَرْعًا: (ذَبْحُ حَيَوَانٍ مَخْصُوصٍ بِنِيَّةِ الْقُرْبَةِ فِي وَقْتٍ مَخْصُوصٍ. وَشَرَائِطُهَا: الْإِسْلَامُ وَالْإِقَامَةُ وَالْيَسَارُ الَّذِي يَتَعَلَّقُ بِهِ) وُجُوبُ (صَدَقَةِ الْفِطْرِ) كَمَا مَرَّ (لَا الذُّكُورَةُ فَتَجِبُ عَلَى الْأُنْثَى) «خَانِيَّةٌ» …. (فَتَجِبُ) التَّضْحِيَةُ: أَيْ إرَاقَةُ الدَّمِ مِن النَّعَمِ عَمَلًا لَا اعْتِقَادًا بِقُدْرَةٍ مُمْكِنَةٍ …. (عَلَى حُرٍّ مُسْلِمٍ مُقِيمٍ) بِمِصْرٍ أَوْ قَرْيَةٍ أَوْ بَادِيَةٍ، «عَيْنِيٌّ»، فَلَا تَجِبُ عَلَى حَاجٍّ مُسَافِرٍ، فَأَمَّا أَهْلُ مَكَّةَ فَتَلْزَمُهُمْ وَإِنْ حَجُّوا، وَقِيلَ: لَا تَلْزَمُ الْمُحْرِمَ، «سِرَاجٌ». (مُوسِرٌ) يَسَارَ الْفِطْرَةِ (عَنْ نَفْسِهِ، لَا عَنْ طِفْلِهِ) عَلَى الظَّاهِرِ، بِخِلَافِ الْفِطْرَةِ (شَاةٌ) بِالرَّفْعِ بَدَلٌ مِنْ ضَمِيرِ «تَجِبُ» أَوْ فَاعِلِهِ (أَوْ سُبْعُ بَدَنَةٍ) هِيَ الْإِبِلُ وَالْبَقَرُ، سُمِّيَتْ بِهِ؛ لِضَخَامَتِهَا، وَلَوْ لِأَحَدِهِمْ أَقَلُّ مِنْ سُبْعٍ لَمْ يُجْزِ عَنْ أَحَدٍ، وَتُجْزِي عَمَّا دُونَ سَبْعَةٍ بِالْأَوْلَى. (فَجْرَ) نُصِبَ عَلَى الظَّرْفِيَّةِ (يَوْمَ النَّحْرِ إلَى آخِرِ أَيَّامِهِ) وَهِيَ ثَلَاثَةٌ أَفْضَلُهَا أَوَّلُهَا. (وَيُضَحِّي عَنْ وَلَدِهِ الصَّغِيرِ مِنْ مَالِهِ) صَحَّحَهُ فِي «الْهِدَايَةِ»، (وَقِيلَ: لَا) صَحَّحَهُ فِي«الْكَافِي». قَالَ: وَلَيْسَ لِلْأَبِ أَنْ يَفْعَلَهُ مِنْ مَالِ طِفْلِهِ، وَرَجَّحَهُ ابْنُ الشِّحْنَةِ. قُلْت: وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ لِمَا فِي مَتْنِ «مَوَاهِبِ الرَّحْمَنِ» مِنْ أَنَّهُ أَصَحُّ مَا يُفْتَى بِهِ.
مَا فِي رَدِّ الْمُحْتَارِ:
فَالْمُسَافِرُ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ وَإِنْ تَطَوَّعَ بِهَا أَجْزَأَتْهُ عَنْهَا، وَهَذَا إذَا سَافَرَ قَبْلَ الشِّرَاءِ، فَإِنَّ الْمُشْتَرِيَ شَاةً لَهَا ثُمَّ سَافَرَ فَفِي الْمُنْتَقَى أَنَّهُ يَبِيعُهَا وَلَا يُضَحِّي بِهَا أَيْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ، وَكَذَا رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ، وَمِن الْمَشَايِخِ مَنْ فَصَّلَ فَقَالَ: إنْ كَانَ مُوسِرًا لَا يَجِبُ عَلَيْهِ وَإِلَّا يَنْبَغِي أَنْ يَجِبَ عَلَيْهِ وَلَا تَسْقُطُ بِسَفَرِهِ، وَإِنْ سَافَرَ بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ قَالُوا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْجَوَابُ كَذَلِكَ اهـ ، ط عَن «الْهِنْدِيَّةِ» وَمِثْلُهُ فِي «الْبَدَائِعِ».
مذكور في فتاوى قاضي خان:
موسر اشترى شاة للأضحية في أول أيام النحر فلم يضح حتى افتقر قبل مضي أيام النحر أو أنفق حتى انتقص النصاب سقطت عنه الأضحية، وإن افتقر بعد ما مضت أيام النحر كان عليه أن يتصدق بعينها أو بقيمتها ولا يسقط عنه الأضحية …. فإن سافر قبل أيام النحر باعها وسقطت عنه الأضحية بالمسافرة. (فصل في صفة الأضحية و وقت وجوبها و من تجب عليه)
لا تجب الأضحية إلا على من توافر فيه شرط “النصاب” (امتلاك الحد الأدنى من المال). يشير الشرط الأخير المذكور كشرط رقم 5 إلى أن الأضحية ليست واجبة على كل شخص؛ بل إن الشريعة الإسلامية قد حددت حدًا معينًا لها. ويشير مصطلح “صاحب النصاب” إلى الشخص الذي يمتلك ثروة تساوي هذا الحد الأدنى أو تتجاوزه. فهؤلاء الأفراد فقط هم من يجب عليهم أداء الأضحية، بينما لا تجب الأضحية على من لم يبلغ هذا الحد الأدنى. لذلك، من الضروري أن يكون كل مسلم على دراية بنصاب الأضاحي حتى يتمكن من تحديد ما إذا كانت الأضحية واجبة عليه أم لا. وللأسف فإن كثيرًا من الناس في الوقت الحاضر لا ينتبهون لهذا الأمر، وهي مسألة قابلة للتصحيح.
الحد الأدنى العام للأضحية هو كما يلي
1. من تجب عليه الزكاة تجب عليه الأضحية أيضًا.
2. نصاب الأضاحي هو نفسه نصاب صدقة الفطر (صدقة الفطر في نهاية شهر رمضان). لذلك، ينطبق نفس الحساب على كل من الأضاحي وصدقة الفطر. إذا كان الشخص يملك ثروة تساوي أو تزيد عن نصاب صدقة الفطر، فإنه يجب عليه أداء الأضحية. وسيأتي مزيد من التفصيل إن شاء الله تعالى.
وَفِيمَا يَلِي أَحْكَامُ الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّةِ
وَأَمَّا شَرَائِطُ الْوُجُوبِ منها: الْيَسَارُ وهو ما يَتَعَلَّقُ بِهِ وُجُوبِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ دُونَ ما يَتَعَلَّقُ بِهِ وُجُوبُ الزَّكَاةِ. (كِتَابُ الْأُضْحِيَّةِ: )
هناك بعض المفاهيم الخاطئة الشائعة فيما يتعلق بنصاب الزكاة وصدقة الفطر والأضاحي السائدة في مجتمعنا. يجب توضيح المفاهيم الخاطئة التالية:
1. يعتقد الكثير من الناس خطأً أنه إذا كان الشخص غير مكلف بدفع الزكاة، فيجوز إعطاؤه الزكاة. ويفترضون أن عدم استحقاق الزكاة هو المعيار الوحيد لأخذ الزكاة.
2. وبالمثل، يتصور كثير من الناس خطأً أن الشخص إذا كان من أهل الزكاة فإنه لا يجب عليه دفع الزكاة إلا صدقة الفطر والأضاحي. وعلى العكس من ذلك، إذا لم يكن الشخص ملزمًا بدفع الزكاة، فإنه ليس مطالبًا بإعطاء صدقة الفطر والأضاحي أيضًا.
تذكر أن هذه مفاهيم خاطئة واضحة لأن المسلمين فيما يتعلق بالحدود ينقسمون إلى ثلاثة أقسام
ثلاثة أصناف من المسلمين على أساس عتبات الزكاة
1. الصِّنْفُ الْأَوَّلُ: مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ.
2. وَالصِّنْفُ الثَّانِي: مَنْ يَجُوزُ أَخْذُ الزَّكَاةِ لَهُمْ.
3. الصِّنْفُ الثَّالِثُ: مَنْ لاَ تَجِبُ عَلَيْهِمُ الزَّكَاةُ، وَلاَ يَجُوزُ أَخْذُ الزَّكَاةِ لَهُمْ.
هذه هي الأصناف الثلاثة من المسلمين بناء على أنصبة الزكاة وصدقة الفطر والأضاحي.
الصنف الأول
من يملكون الحد الأدنى (النصاب) للزكاة.
الحكم
تجب عليهم الزكاة، وإذا ملكوا النصاب لصدقة الفطر والأضاحي في وقتهما، فتجب عليهم الزكاة أيضاً، وإذا ملكوا النصاب لصدقة الفطر والأضاحي في وقتهما، فتجب عليهم صدقة الفطر والأضاحي أيضاً.
القسم الثاني
من لا يملكون نصاب الزكاة وصدقة الفطر والأضاحي في أوقاتها.
حكمهم
لا تجب عليهم زكاة الزكاة وصدقة الفطر والأضاحي، ولا تجب عليهم صدقة الفطر والأضاحي. هذا الصنف يجوز لهم أخذ الزكاة وصدقة الفطر والصدقة الواجبة.
الصنف الثالث
من لا يملك نصاب الزكاة، ويملك نصاب صدقة الفطر والأضاحي، وهذا الصنف يجوز له أن يأخذ من الزكاة والصدقة الواجبة.
حكمهم
لا تجب عليهم الزكاة، وتجب عليهم صدقة الفطر والأضحية. لا يكونون من أهل الزكاة.
الفرق بين الحد الأدنى (النصاب) للأضاحي والزكاة
والفرق بين نصاب الأضاحي والزكاة أن الزكاة تعتبر أربعة أشياء فقط: الذهب، والفضة، والنقدين، وعروض التجارة. ومن ناحية أخرى، لا تعتبر الأضاحي هذه الأشياء الأربعة فقط، بل تعتبر الأضاحي أيضًا ممتلكات وثروة إضافية غير ضرورية. وهذا يعني أنه إذا أصبح الشخص مستحقًا لنصاب الزكاة بسبب هذه الأشياء الأربعة، فإنه يعتبر قد بلغ نصاب الزكاة. أما إذا أصبحوا مستحقين لنصاب القربات، بسبب التملك الزائد عن الحاجة، فإنهم يعتبرون قد بلغوا حد القربات. وتجدر الإشارة إلى أن الحد الأدنى لصدقة الفطر هو نفسه حد الأضحية.
وَبِنَاءً عَلَى هَذَا التَّفْصِيل يَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ الأَْحْكَامُ التَّالِيَةُ
1. إذا كان الشخص يملك نصاب الزكاة، فالزكاة واجبة عليه، وتجب عليه صدقة الفطر والأضحية. لا يجوز إعطاء الزكاة لمثل هذا الشخص.
2. إذا كان الشخص لا يملك نصاب الزكاة ولكنه يملك نصاب صدقة الفطر والأضاحي، فلا تجب عليه الزكاة. لكن تجب عليهم صدقة الفطر والأضاحي، ولا يجوز إعطاؤهم من الزكاة.
3. ولا يجوز إعطاء الزكاة إلا لمن لا يملك نصاب الزكاة أو نصاب صدقة الفطر، أما من لا يملك نصاب الزكاة أو نصاب صدقة الفطر فلا يجوز إعطاؤه الزكاة.
ومن هذا يتبين لنا أنه لا يكفي عند إخراج الزكاة أن ينظر فقط في وجوب الزكاة على الشخص، بل لا بد من النظر في وجوب الزكاة عليه. بل لا بد من النظر فيما إذا كان يملك نصاب صدقة الفطر والأضاحي أم لا.
والخلاصة
يجب على الشخص الذي تجب عليه الزكاة أن يضحي أيضًا. أما إذا كان الشخص لا يملك نصاب الزكاة ولكنه يملك نصاب صدقة الفطر والأضاحي، فإن الأضحية واجبة عليه أيضاً. من المأمول أن تساعد هذه المبادئ الأساسية في تبديد العديد من سوء الفهم.
العتبات التفصيلية للأضاحي:
تَجِبُ الأُضْحِيَّةُ بِخَمْسَةِ أَشْيَاءَ تُسَمَّى “ثَمَنَ الأُضْحِيَّةِ”:
1. الذهب
2. الفضة
3. السلع التجارية
4. النقد
5. الممتلكات والسلع غير الضرورية
وَبِنَاءً عَلَى هَذِهِ الْخَمْسَةِ يَتَحَدَّدُ وُجُوبُ الأُْضْحِيَّةِ بِالشُّرُوطِ التَّالِيَةِ
1. إذا كان الشخص يملك ذهباً فقط ولا يملك أياً من الأصناف الأربعة الأخرى (أي الفضة والنقدين وعروض التجارة والأموال التجارية والأموال الخارجة عن الضرورة) فإن الحد الأدنى للذهب هو 87.84 جراماً. وتجب عليهم الأضحية إذا كان ذهبهم يساوي هذا الحد أو يزيد عليه. أما إذا كان ذهبهم أقل من هذا الحد فلا تجب عليهم الأضحية.
2. إذا كان الشخص لا يملك من الفضة إلا الفضة، أو سلع التجارة فقط، أو النقود فقط من الأصناف الخمسة، فإن الحد الأدنى لكل صنف هو 612.36 جراماً من الفضة. فإن كان ما يملكه من الفضة أو عروض التجارة أو النقد يساوي هذا الحد الأدنى أو يزيد عليه، وجبت عليه الأضحية. أما إذا كانت أقل من هذا الحد، فلا تجب عليهم الأضحية.
3. إذا كان الشخص يمتلك ممتلكات وعروضاً زائدة عن الحاجة تساوي قيمتها 612.36 جراماً من الفضة فإن الأضحية واجبة عليه.
4. إذا كان الشخص يملك أقل من 87.84 جراماً من الذهب ولكن لديه أيضاً بعض الفضة أو سلع تجارية أو نقود، فإن بلغ مجموع قيمة هذه الأشياء حد 612.36 جراماً من الفضة وجبت الأضحية. وإلا فلا تجب.
5. إذا كان الشخص يملك جميع الأصناف الخمسة (الذهب، والفضة، وعروض التجارة، والنقدين، والنقدين، والأموال التي لا تنقصها الضرورة) أو بعضها، ولكن لم يبلغ أي من هذه الأصناف على حدة نصاب كل منها، فيعتبر مجموع قيمة هذه الأصناف كلها. فإن بلغت القيمة الإجمالية 612.36 جراماً من الفضة نصاباً وجبت الأضحية. وإلا فلا تجب.
6. إذا كان الشخص يمتلك بعض الذهب أو النقود مع المقتنيات والسلع غير الضرورية، وبلغت القيمة الإجمالية لجميع هذه الأصناف حد 612.36 جرام من الفضة، فالأضحية واجبة.
متى يجب أن يبلغ نصاب الأضحية؟
من الضروري أن يمتلك الشخص الحد الأدنى للأضاحي خلال أيام الأضاحي الثلاثة (أي العاشر والحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة). أما إذا بلغ الشخص الحد الأدنى بعد هذه الأيام الثلاثة، حتى لو بلغ الحد الأدنى بعد انقضاء الأيام الثلاثة فلا تجب عليه الأضحية. وينبغي أن يكون واضحاً أن الشخص إذا أصبح أهلاً لعتبة الأضحية في أي وقت قبل غروب شمس الثاني عشر من ذي الحجة فإن الأضحية تصبح واجبة عليه. وفي مثل هذه الحالة، فإن لم يجدوا فرصة للتضحية بحيوان في أيام النحر، وجب عليهم أن يتصدقوا بقيمة شاة أو ماعز متوسطة بعد انقضاء أيام النحر، فإن لم يجدوا ذلك وجب عليهم أن يتصدقوا بقيمة شاة أو ماعز متوسطة بعد انقضاء أيام النحر. إذا لم يتمكنوا من التضحية في أيام الأضاحي رغم شرائهم حيواناً، فمن الضروري أن يتصدقوا بذلك الحيوان كصدقة.